portsaidcourt.mam9.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانونى لمحكمة الاسرة ببورسعيد فى مصر


    احكام محكمه النقض بشان المهر

    استشارى اسامه غزى محام
    استشارى اسامه غزى محام
    Admin


    عدد المساهمات : 10
    تاريخ التسجيل : 25/12/2010
    العمر : 55

    احكام محكمه النقض بشان المهر Empty احكام محكمه النقض بشان المهر

    مُساهمة من طرف استشارى اسامه غزى محام الأحد يناير 09, 2011 9:01 pm

    احكام محكمه النقض بشان المهر
    ________________________________________
    المهر
    =================================
    الطعن رقم 0102 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1187
    بتاريخ 12-06-1952
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : المهر
    فقرة رقم : 1
    الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .


    =================================
    الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
    بتاريخ 21-02-1979
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : المهر
    فقرة رقم : 2
    الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .
    =================================
    الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
    بتاريخ 27-05-1943
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : المهر
    فقرة رقم : 1
    إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية .
    =================================
    الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
    بتاريخ 27-05-1943
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : المهر
    فقرة رقم : 2
    إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس.





      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 9:08 pm